الشيخ محمد السند

361

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا ( 1 ) ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ( 2 ) أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف . وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم - مثلا - وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ، ثم تبين انها وقعت على ثوبه وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما ، وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ، ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 18 .